الحر العاملي

261

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت ، أفترى ( 1 ) أن أظلَّل عليّ وعليها ؟ فكتب : ظلَّل عليها وحدها . وهنا معارض غير صريح ، حمل على الضرورة والتقيّة . العاشر : قتل القمّل ، وقتل الدوابّ كلَّها إلَّا ما استثني [ 210 ] قال الصادق عليه السّلام : لا يرمي المحرم القمّلة من ثوبه ولا من جسده ( 1 ) متعمّدا ، فإن فعل شيئا من ذلك ، فليطعم مكانها طعاما . [ 211 ] وقال عليه السّلام : المحرم يلقي عنه الدوابّ كلَّها ، إلَّا القمّلة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه . [ 212 ] وروي : جواز إلقاء القمّلة . وحمل على التي تؤذيه فيلقيها ويكفّر . [ 213 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : نعم . [ 214 ] وقال له رجل : أرأيت إن وجدت عليّ قرادا ( 1 ) أو حلمة ( 1 ) أطرحهما ؟ قال : نعم ، وصغار لهما ( 1 ) إنّهما رقيا في غير مرقاهما . [ 215 ] وقال عليّ عليه السّلام في المحرم ينزع [ عن ] ( 1 ) بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية .

--> ( 1 ) ش : فترى ، وفي م : فترى لي . [ 210 ] الوسائل 9 : 163 / 3 . ( 1 ) ش : القمّلة تؤذيه ولا من جسده . [ 211 ] الوسائل 9 : 163 / 5 . [ 212 ] الوسائل 9 : 163 / 6 . [ 213 ] الوسائل 9 : 163 / 7 . [ 214 ] الوسائل 9 : 164 / 1 . ( 1 ) القراد كغراب : هو ما يتعلَّق بالبعير ونحوه وهو كالقمّل للإنسان ، الواحدة قردة والجمع قردان بالكسر ( المجمع : قرد ) . ( 1 ) الحلم بالتحريك : القراد الضخم ، الواحدة حلمة ( المجمع : حلم ) . ( 1 ) ش : وصغار هما . [ 215 ] الوسائل 9 : 166 / 7 . ( 1 ) أثبتناه من م والوسائل وفي ش : من .